الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

339

فقه الحج

قال : نعم قلت : فلم لا يتركها حتى تقضى مناسكها ؟ قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت : أبي الجمّال ان يقيم عليها والرفقة ؟ قال : ليس لهم ذلك تستعدى عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضى مناسكها » . « 1 » أقول : اما ابن إدريس فدليله ما ذكر وهو يستقيم على مبناه وهو عدم العمل باخبار الآحاد والا فما ذكر كالاجتهاد في مقابل النص واما ما جعله الجواهر دليلا له فلم نجده في السرائر والجواب عنه اما عن الأصل فبانه مقطوع بالدليل واما العموم فمخصص به أيضا واما الخبر فقاصر عن المعارضة من حيث السند والعمل مضافا إلى اضطراب متنه فإن كان من الامام عليه السّلام فكأنه لم يؤخذ من الامام عليه السّلام أو بعض الرواة تامّا واما الرخصة في الاستنابة فمخصوص بصورة النسيان والحاق الضرورة به قياس فاسد وبالجملة فلا يعتنى بخلاف الحلى . ثم اعلم أنه يجوز التقديم للقارن والمفرد ولا خلاف فيه الا من الحلى والدليل عليه نصوص حجة الوداع وغيرها مثل صحيح حماد بن عثمان سأل الصادق عليه السّلام عن المفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره فقال : « هو واللّه سواء » وأظن انه قد تقدم البحث منا واللّه هو العالم . [ لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للثلاثة اختيارا ] مسألة 110 - لا يجوز تقديم طواف النساء « 2 » على السعي للثلاثة اختيارا بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر قال يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه مضافا إلى النصوص كصحيح معاوية ابن عمار « 3 » وغيره كما أنه من

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الطواف ، ب 64 ( 2 ) - كما لا يخفى عليك ان الواجب العاشر من واجبات الحج والحادي عشر هما طواف النساء وركعتاه . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب زيارة البيت ، ب 4 ، ح 1